تنفيذ الأحكام بالدول العربية

اتفاقية تنفيذ الأحكام بالدول العربية بين بعض حكومات الدول العربية ورغبة من الحكومات العربية في تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها. تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية. فقد قامت كل من الدول الآتية: الأردن – العراق – لبنان – اليمن – سوريا – العراق – مصر – الإمارات. بتفعيل هذه الاتفاقية بناء علي المواد الآتية :

تنفيذ الأحكام بالدول العربية

المادة (1)

كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية. صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية. يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة (2)

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوبة اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى. ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:

أ – إذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعـــوى بسبب عدم ولايتها.  ” عدم الاختصاص المطلق”  أو بسبب قواعد الاختصاص الدولي.

ب- إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.

ج- إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ. وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها. أو إذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

د- إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ. أو انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بـــين نفس الخصوم في ذات الموضوع.  رفعت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي اصدرت الحـــكم المطلوب تنفيذه.

المادة (3)

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية. لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية. اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه. وانما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الأحوال الآتية :

أ- إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

ب- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين .

ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبق للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .

د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

هـ- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها .

و- إذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .

المادة (4)

لا تسري هذه الاتفاقية بأي مجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ. أو ضد أحد موظفيها وعن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط. كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .

تنفيذ الأحكام بالدول العربية

المادة (5)

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :

1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .

2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح .

3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .

4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه لصحيح. إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .

المادة (6)

يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .

المادة (7)

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد. كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حـق في المساعدة القضائية أو الاعفــاء مـن الرسوم القضائية .

تنفيذ الأحكام بالدول العربية

المادة (8)

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأمــر. أو القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة (9)

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغـه إلى الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة (10)

يجوز لدول الجامعة غير الوقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة .

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأمــر أو القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .

المادة (11)

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .

تنفيذ الأحكام بالدول العربية

لقراءة المزيد اضغط هنا

لقراءة مقال إيصال الأمانة اضغط هنا

 

photo map

 All Rights Reserved – Modern Legal Office

 All Rights Reserved – Modern Legal office

error: المحتوى محمي و يخضع لحقوق الملكية الفكرية !!