الإشكال في التنفيذ

تعريف الإشكال في التنفيذ : هو منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية إما أن يقدم في صورة طلب أو عريضة دعوى لقاضى التنفيذ والغرض من هذا الإشكال إما وقف التنفيذ بالنسبة للحكم المستشكل في تنفيذه أو الاستمرار فيه، وفقا لموقف المستشكل في الحكم ، فإذا كان الحكم صادر ضد المستشكل فإنه يطلب وقف التنفيذ ، أما إذا كان الحكم صادرا لصالحه ، فإنه يطلب الاستمرار في التنفيذ.

وتنص المادة 312 من قانون المرافعات بالآتي 

– إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتياً . فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين . والحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال ، وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

– وعلى المحضر

أن يحرر صوراً من محضره . بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل . وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

– ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام المحضر . على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

– فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له . فان لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال.

– ولا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

– ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي . إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق . ( استبدلت بموجب القانون 95 لسنة 1976 ) .

الإشكال في التنفيذ

** ويقام الاشكال أيضاً بصحيفة بالطرق المعتادة وينظر أمام قاضى الامور المستعجلة بصفته قاضى تنفيذ.

– وتسري تلك المادة أيضاً على الاحكام الصادرة من محكمة الأسرة ويقام الإشكال بنفس الاجراءات ولكن امام محكمة الاسرة بصحيفة بالطرق المعتادة وينظر أمام قاضى الأمور الأسرة بصفته قاضى تنفيذ.

– وحدد قانون الإجراءات الجنائية في الباب السابع منه كيفية تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام . حيث نصت المادة 524 على ، كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات . إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك . وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

الإشكال في التنفيذ

– كما نصت المادة 525 على أنه يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

– وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

– ونصت المادة 526 على أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه . يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين وجاء بالمادة 527 . أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه . إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 

يمكنك زيارة صفحة المحاماة والقانون

يمكنك تقديم الشكاوي الحكومية من هنا

 

photo map

 All Rights Reserved – Modern Legal Office

 All Rights Reserved – Modern Legal office

error: المحتوى محمي و يخضع لحقوق الملكية الفكرية !!