تعريف وأنواع محاضر الشرطة

* يمكن تعريف وأنواع محاضر الشرطة القضائية إلى 4 تصنيفات ألا وهي محاضر من حيث :

1- صفة المحرر .

2- نوع الجريمة .

3- موضوع البحث .

4- قوتها الثبوتية .

تعريف وأنواع محاضر الشرطة

– وفقاً للفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . تعرف محاضر الشرطة القضائية بمحاضر البحث الابتدائي . وتكمن أهميتها في قيمتها القضائية المخولة لها كوسيلة إثبات على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من زاوية .

وفي خطورة الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجبها لضباط الشرطة القضائية . والتي من أخطرها صلاحية تقييد الحرية الفردية – المحمية دستوريا – بناء على مجرد الاشتباه .

– وقد تطرق قانون الإجراءات الفرنسي والمصري . للإشارة إلى قيام جهاز الشرطة القضائية بإثبات جميع إجراءات البحث الابتدائي في محاضر مكتوبة وموثقة . يتم توجيهها إلى الجهات القضائية المختصة مرفوق بها المستندات والأوراق والأشياء المحجوزة .

1- محضر الشرطة من حيث صفة المحرر :

تنقسم تحرير المحاضر إلي :

– ضباط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحريرها :

 ويحدث ذلك إما في الحالات العادية المرتبطة بالبحث الابتدائي المنصوص عليها في الفصل 23 أو في حالات التلبس . وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 إلى 79 من القانون الجنائي.

– أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة . يقومون أيضاً بتحرير المحاضر .

– موظفون ومعاونين مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية . مثال ذلك مأمور المياه والصرف أو مهندس. معاون الجمارك . يقومون أيضاً بتحرير المحاضر .

2- محضر الشرطة من حيث نوع الجريمة

– المحاضر يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات شديدة والمتعلقة بالجنايات.

– محاضر يعاقب عليها بعقوبات أقل شدة من الجنايات وهي محاضر الجنح.

– محاضر يعاقب عليها بعقوبة خفيفة وهي محاضر المخالفات .

 3- محضر الشرطة من حيث موضوع البحث

– المحاضر التي يقوم بإنجازها ضباط الشرطة القضائية . وذلك في إطار البحث الابتدائي العادي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية إما تلقائيا أو بتعليمات من النيابة العامة . فهو البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56من قانون المسطرة الجنائية . وقد نظم المشرع هذا البحث من المواد 78 إلى 82 من نفس القانون.

– المحاضر التي ينجز في إطار البحث التلبسي من طرف ضباط الشرطة القضائية . ويشترط فيها أن تحرر فورا . وأن يوقع على كل ورقة منها بعد أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بالانتقال الفوري إلى مكان الجريمة للمعاينة وتسجيل الوقائع . والاستماع للأشخاص المتواجدين بعين المكان.

– محضر إنابة قضائية والتي تعني التفويض الصادر من القاضي المكلف بالتحقيق إلى ضباط الشرطة القضائية . للقيام بعمل من أعمال التحقيق في حالة تعذر عليه القيام بذلك طبقا للمادة 86 ق.م.ج . بحيث يجب على ضابط الشرطة المكلف بتنفيذ الإنابة أن يحرر محضرا بشأنها . ويوجهه خلال الثمانية أيام الموالية لتنفيذ الإنابة ما لم يتلقى من تعليمات مخالفة .

4- محاضر من حيث قوتها الثبوتية

* وهي تنقسم إلى محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس فصل 290 م :

– محاضر تعتبر مجرد بيان ومعلومات .

– محاضر لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير . مثل محاضر ( الجمارك – الصيد البحري ) . المادة 218 من قانون الجمارك .

– المحاضر التي يكتبها قاضي التحقيق . فهو يقوم بدور محقق أي يقوم بجمع الأدلة على النحو الذي تقوم به السلطات القضائية منها استجواب المتهم . السماع إلى المدعي بالحق المدني . وسماع شهادة الشهود وهكذا .

اختلاف المحضر عن التقرير

يختلف المحضر عن التقرير من حيث الآتي :

– حيث إن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية .

فالتقرير هو سيلة للأخبار وجري العرف على أن يقوم موظف الأمن برفعها إلي رئيسه لنقل المعلومات حول واقعة معينة . ويمكن أن يتم رفعه من ضابط الشرطة أو غيره .

– التقرير قد يكون شفوياً لذلك فمجال التقرير أوسع . لأن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر علي التسجيل والمشاهدة . أما التقرير فهو يستقطب كل المعلومات عن الجريمة التي قد تكون تم اقصائها من المحضر . لأن المحضر يكتسب طابعاً شخصياً يظهر فيه رأي كاتبه .

يمكنك قراءة مقال الإشكال في التنفيذ 

يمكنك الآن تقديم الشكاوي الحكومية الإلكترونية

تعريف وأنواع محاضر الشرطة

 

photo map

 All Rights Reserved – Modern Legal Office

 All Rights Reserved – Modern Legal office

error: المحتوى محمي و يخضع لحقوق الملكية الفكرية !!